مؤسسة دائرة معارف الفقه الاسلامي

315

موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البيت ( ع )

شاء جلس على الصفا والمروة وبينهما فليجلس » ( « 1 » ) . وفي قبال المشهور ذهب بعض الفقهاء إلى المنع إلّا عند الإعياء والجهد ( « 2 » ) . ويمكن أن يستدلّ عليه بصحيح عبد الرحمن بن أبي عبد اللَّه ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام أنّه قال : « لا يجلس بين الصفا والمروة إلّا من جهد » ( « 3 » ) . ولكن حمله المحقّق النجفي على الكراهة ( « 4 » ) . ( انظر : سعي ) 3 - يستحبّ للحاجّ في النفر الثاني إلى مكّة - وهو في الثالث عشر من ذي الحجّة - النزول بمسجد الحصبة بالأبطح الذي نزل به رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم والاستراحة فيه قليلًا والاستلقاء على قفاه ( « 5 » ) . قال ابن إدريس : « وليس لهذا المسجد المذكور في الكتب أثر اليوم ، وإنّما المستحبّ التحصيب وهو نزول الموضع والاستراحة فيه اقتداءً برسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم » ( « 6 » ) . وقال أيضاً : « وهو ما بين العقبة ومكّة » ( « 7 » ) . وقيل : ما بين الجبل الذي عنده مقابر مكّة والجبل الذي يقابله مصعداً في الشقّ الأيمن لقاصد مكّة ، وليست المقبرة منه ( « 8 » ) . ( انظر : أبطح ، تحصيب ) 4 - المشهور استحباب جلسة الاستراحة ، وهي الجلوس بعد رفع الرأس من السجدة الثانية في الركعة الأولى والثالثة من الصلاة ( « 9 » ) ، وقد ذهب بعضهم إلى وجوبها ( « 10 » ) . ( انظر : جلوس ) 5 - يجوز الوقوف والجلوس في الطرق والمعابر العامّة للاستراحة أو لغيرها إن لم يؤدّ ذلك إلى التضييق على المارّة ( « 11 » ) .

--> ( 1 ) الوسائل 13 : 501 ، ب 20 من السعي ، ح 1 . ( 2 ) الكافي في الفقه : 196 . الغنية : 179 . ( 3 ) الوسائل 13 : 502 ، ب 20 من السعي ، ح 4 . ( 4 ) جواهر الكلام 19 : 429 . ( 5 ) الدروس 1 : 464 . ( 6 ) السرائر 1 : 613 . ( 7 ) السرائر 1 : 592 . ( 8 ) الدروس 1 : 465 . ( 9 ) المختلف 2 : 188 . جواهر الكلام 10 : 182 . مستند العروة ( الصلاة ) 4 : 195 . ( 10 ) الانتصار : 150 . الحدائق 8 : 305 . ( 11 ) جواهر الكلام 38 : 77 .